شبكة منتديات كل العرب

يجوز أداء زكاة الفطر نقود 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا يجوز أداء زكاة الفطر نقود 829894
ادارة المنتدي يجوز أداء زكاة الفطر نقود 103798

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

شبكة منتديات كل العرب

يجوز أداء زكاة الفطر نقود 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا يجوز أداء زكاة الفطر نقود 829894
ادارة المنتدي يجوز أداء زكاة الفطر نقود 103798

شبكة منتديات كل العرب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
شبكة منتديات كل العرب

منتدى العرب لكل العرب


2 مشترك

    يجوز أداء زكاة الفطر نقود

    medoo_1003
    medoo_1003
    عضو ماسي
    عضو ماسي


    عدد الرسائل : 767
    العمر : 35
    تاريخ التسجيل : 27/09/2006

    يجوز أداء زكاة الفطر نقود Empty يجوز أداء زكاة الفطر نقود

    مُساهمة من طرف medoo_1003 الأربعاء أكتوبر 18, 2006 6:31 am


    بسم الله الرحمن الرحيم
    ما هى مقدار زكاة الفطر لهذا العام وبعض العلماء يوكد انها لا تجوز دفعها مال والبعض يقول انها تجوز مال فما الحكم؟



    يجيب : علي أبو الحسن
    رئيس لجنة الفتوى بالأزهر



    كاة الفطر أو صدقة الفطر هي الزكاة التي سببها الفطر من رمضان. فرضت في السنة الثانية للهجرة، أي مع فريضة الصيام. وتمتاز عن الزكوات الأخرى بأنها مفروضة على الأشخاص لا على الأموال.

    واتفق جمهور العلماء أنها فريضة واجبة، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعيرعلى كلّ حرأو عبد أو أمة".

    وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمتها وأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث اللذين قلَّما يسلم صائم منهما، وهي طُعمة للمساكين حتى يكون المسلمون جميعا يوم العيد في فرح وسعادة.
    و تجب زكاة الفطر على كل مسلمٍ عبد أو حر، ذَكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، غنيا أو فقيرا. ويخرجها الرجل عن نفسه وعمَّن يعول، وتخرجها الزوجة عن نفسها أو يخرجها زوجها عنها. ولا يجب إخراجها عن الجنين وإن كان يستحب ذلك عند أحمد بن حنبل رضي الله عنه.
    و مقدار زكاة الفطر ونوعها

    1- اتفق الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد، ومعهم جمهور العلماء، أن زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو قمح، أو أي طعام آخر من قوت البلد، لحديث أبي سعيد الخدري: "كنا نخرج خرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من تَمر، أو صاعاً من شَعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقِط، فلم نزل كذلك حتى نزل عَلينا معاوية المدينة، فقال: إني لأرى مُدَّين من سمراء الشام -أي قمحها- يعدل صاعاً من تمر فأخذ الناس بذلك" ويجوز أداء قيمة الصاع نقوداً فهي أنفع للفقير، وأيسر في هذا العص.
    ووقتها تجب زكاة الفطر بغروب آخر يوم من رمضان، عند الشافعية، وبطلوع فجر يوم العيد عند الأحناف والمالكية. ويجب إخراجها قبل صلاة العيد لحديث ابن عباس، ويجوز تقديمها من أول شهر رمضان عند الشافعي، والأفضل تأخيرها إلى ما قبل العيد بيوم أو يومين، وهو المعتمد عند المالكية، ويجوز تقديمها إلى أول الحول عند الأحناف؛ لأنها زكاة. وعند الحنابلة يجوز تعجيلها من بعد نصف شهر رمضان.
    hesham_2007
    hesham_2007
    عضو ماسي
    عضو ماسي


    عدد الرسائل : 489
    تاريخ التسجيل : 05/10/2006

    يجوز أداء زكاة الفطر نقود Empty رد: يجوز أداء زكاة الفطر نقود

    مُساهمة من طرف hesham_2007 الجمعة أكتوبر 20, 2006 11:32 am

    الف شكر على الخبر
    تحياتى

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء يوليو 03, 2024 1:03 am